بلكي نيوز –
رسالة إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه من المواطن الأردني عماد جميل القراله نائب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستأجرين سابقاً .
صاحب الجلالة اسمح لي ان أتقدم إلى جلالتكم بالتهنئة والتبريكات بمناسبة جلوسكم علىٰ العرش و الأعياد الوطنية .
نحمد الله على القيادة الهاشمية الحكيمة التي دائماً نعتز ونفتخر فيها على مر الأزمان والحمدلله الذي أمدنا بالأمن والأمان والأعين الساهرة التي لا تنام أبناء الوطن الأوفياء الجيش العربي المصطفوي رمز التضحية والفداء الذي يسهر ليلاً ونهاراً على خدمة الوطن وراحة أبنائه فكل عام ونحن في كنف وتحت ظل القيادة الهاشمية.
رسالتي نيابة عن المستأجرون للمحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة والمتضررون من المادة
( 4/ح ) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والتي نصت على ” تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.”
حيث ترتب على هذا الإغلاق قطع للأرزاق و إنعدام للدخل وتراكم للمصاريف من بدلات الإيجار وأثمان الماء و الكهرباء و الهاتف، وخلافه ….
وفي ظل تلك الإلتزامات التعاقدية تعد القوانين المختلفة التي نظمتها ومجملها :
في القانون المدني :
حيث نصت المادة ( 665) :
“تستحق الأجرة بإستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها.”
ونصت المادة (205) من ذات القانون على أنه : “إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي و إن لم يكن مستحيلآ، صار مرهقآ للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعآ للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الإلتزام المرهق الى الحد المعقول إن إقتضت العدالة ذلك، ويقع باطلآ كل إتفاق على خلاف ذلك.” كما ونصت المادة ( 697/1 ) :
“إذا فات الإنتفاع بالمأجور كله سقطت الأجرة عن المستأجر من وقت فوات المنفعة.”
حيث أن محل الإلتزام هو المنفعة من المعقود عليه وبما أن المحل من أركان العقد فإنه ببطلانه يبطل الإلتزام ولذلك نتمنى حماية تلك الطبقة المتضررة من كافة الإلتزامات التعاقدية المرهقة لها.
وفي نص المادة (11) من قانون الدفاع :
“إن تعذر تنفيذ أي عقد أو إلتزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الإمتثال لهذه الأحكام، فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفآ لشروطه بل يعتبرالعقد موقوفآ إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرآ، و يعتبر ذلك دفاعآ في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الإلتزام.”
سيدي صاحب الجلالة :
وبما أن وباء كورونا من الأوبئة الجائحة و يندرج ضمن الآفة السماوية والقوة القاهرة لم يكن في الوسع توقعه أو دفعه و يندرج ضمن الحوادث و الظروف الإستئنائية وقضاء وقدر من الله عز وجل، ونظرآ لإمتثال المحلات التجارية لأمر الدفاع وفقآ للمادة (4/ح) من القانون، فإننا نناشدكم يا صاحب الجلالة و يا حبذا و بتوجيهاتكم السامية بتلبية الطلبات التالية :
1- إلغاء بدل الإيجار عن فترة التعطيل و الإنقطاع عن العمل مهما طالت و خصمه من بدل الإيجار عن الفترة الإيجارية اللاحقة لإنتهاء فترة حظر التجول. 2- عدم إلغاء بدلات الإيجار عن المحلات التجارية المستثناة من أمر الدفاع لإنتفاعها بالعين المؤجرة. 3- إصدار أمر دفاع بذلك حتى يكون ملزمآ لكافة الأطراف.
دائماً تسعى قيادتكم الحكيمة لوزن تلك الأمور بميزان عدالتها بما في ذلك حماية لمصلحة أبناء الوطن كافة دون إستثناء وتخفيف أعباء الحياة ووطأتها، ولذلك نحن نأمل إعادة النظر فيما يتعلق بالإرهاق الذي تكبده كل مستأجر في ظل جائحة كورونا . دمتم سيدي أبا الحسين ذخرا و فخراً إلى شعبك الذي أحبك و أحببته وإلى أمتك العربية و الإسلامية
أطال الله في عمرك و سدد الله على طريق الخير خطاك
المواطن الأردني : عماد جميل القراله
ت : 00201004470017