+
أأ
-

شؤون دينية | قام زوجان بعملية (اطفال انابيب)ثم توفى الزوج قبل زرع البويضة الملقحة في رحم الزوجة، فهل يصح شرعا إتمام العملية وهل لو تم إجراء العملية وأسفرت عن إنجاب ولد هل يرث هذا الولد أم لا ؟

بلكي الإخباري





الجواب:
هناك جدلا فقهيا واسعا في بلادنا العربية والإسلامية فى هذا الخصوص
أفتى أستاذ الشريعة الإسلامية، مفتي مصر الأسبق، الدكتور نصر فريد واصل ـ أفتى لزوجة توفي زوجها حديثا بإباحة الاستعانة بحيواناته المنوية المحفوظة في أحد مراكز التلقيح الصناعي بمصر للإنجاب، بشرط موافقة الورثة الشرعيين، واعتبرت هذه الفتوى خاصة نظرا لعدم وجود أطفال آخرين لدى الزوجة من زوجها، ومحاولاتها مع زوجها قبل الوفاة حل مشكلة عدم القدرة على الإنجاب الطبيعي بالتلقيح الصناعي الذي تمت بعد خطواته خلال حياة الزوج .









وبرر الدكتور واصل فتواه بأنه ثبت قطعاً أن البويضة من الزوجة والمني من زوجها وتم تفاعلهما وإخصابهما خارج الرحم لضرورة طبية، وهي عدم قدرتها على الإنجاب الطبيعي، وتم الإخصاب بناء على رغبة الزوجين في حياة الزوج الذي توفي قبل نقل البويضة المخصبة إلى رحم الزوجة، لذلك لم أر حرجاً في إباحة استكمال عملية التلقيح الصناعي التي بدأت في حياة الزوج لحاجة الزوجة إلى الولد وتخليدا لذكرى زوجها، واشترطنا شرطين أساسيين:









الأول: أن يتم نقل البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة خلال عدة الوفاة لا بعدها، أي في خلال أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .







الثاني: موافقة الورثة الشرعيين موافقة صريحة على زرع بويضة زوجة مورثهم المخصبة بمائه برحم الزوجة نفسها، حتى يكونوا على بصيرة من أمرها، سداً للذرائع واستقرارًا للأوضاع، وسداً لأبواب النزاع والخلاف المتعلق بالتركات.

كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1404هـ: "أن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين، أحدهما للآخر، ويتم تلقيحهما خارجاً في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة": هو أسلوب مقبول مبدئياًّ في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى.