+
أأ
-

قانونية المقاضاة بعد بيان الامن العام .

{title}
بلكي الإخباري

 

الاعلامي سلمان الحنيفات ، خبير تشريعات اعلامية .

 

أصدرت  مديرية الأمن العام الأردني تحذيراً عاجلاً من استخدام مدفأة غاز تحمل اسم تجاري  بعد وفاة 9 أشخاص اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون نتيجة خلل في الاحتراق  بيان الرسمي دعا المواطنين إلى التوقف الفوري عن استخدام المدفأة وعدم إشعالها داخل المنازل تحت أي ظرف،  الشركة المصنعة، بحسب ما ذكرت، تهدد بمقاضاة من ينشر البيان أو يعيد تداوله.

الإطار القانوني.  

البيانات الرسمية: أي بيان صادر عن الأمن العام أو جهة حكومية هو معلومة عامة، نشرها أو تداولها لا يُعد تشهيراً أو إساءة، بل يدخل ضمن حرية الإعلام وحق المواطن في المعرفة.

حرية الصحافة: الدستور الأردني والقوانين الإعلامية تكفل حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في نشر الأخبار الرسمية، خصوصاً تلك المتعلقة بالصحة والسلامة العامة.

التشهير والقذف: لا ينطبق على حالة نشر بيان رسمي، لأن المصدر هو جهة حكومية معتمدة، وليس رأياً شخصياً أو اتهاماً غير مثبت.

المسؤولية القانونية: إذا أرادت الشركة الدفاع عن سمعتها، يمكنها إصدار بيان توضيحي أو اللجوء إلى القضاء ضد الجهة الرسمية إن رأت أن التحذير غير مبرر، لكن لا يمكنها قانونياً ملاحقة المواطنين أو الإعلاميين الذين ينقلون البيان.

المخاطر والاعتبارات.

تهديد الشركة قد يكون محاولة للضغط النفسي أو حماية سمعتها، لكنه لا يستند إلى أساس قانوني المسؤولية الجنائية تقع على الشركة إذا ثبت أن منتجاتها غير آمنة وتسببت في وفيات. الإعلاميون يجب أن يلتزموا بالنصوص الرسمية دون إضافة اتهامات شخصية، لضمان الحماية القانونية الكاملة.

مقارنة بين الموقفين:

الطرف الأساس القانوني  وإمكانية المقاضاة والموقف الواقعي .

الأمن العام الأردني حماية السلامة العامة، واجب التحذير لا يُقاضى لنشر بيان رسمي موقف قانوني سليم.

الإعلاميون والمواطنون : حق النشر والتداول لمعلومة عامة لا مسؤولية قانونية محميون بالقانون.

الشركة المصنعة حماية السمعة التجارية يمكنها فقط مقاضاة الجهة الرسمية إذا اعتبرت البيان مضراً وغير مثبت تهديدها للمواطنين غير قانوني.

الخلاصة .

الشركة لا تستطيع قانونياً مقاضاة الإعلاميين أو المواطنين لمجرد نشرهم بيان الأمن العام الأردني. البيان صادر عن جهة رسمية، ونشره يدخل ضمن حرية الإعلام وحق المجتمع في المعرفة. إذا كان للشركة اعتراض، فمسارها القانوني الوحيد هو الطعن أو الرد عبر القضاء ضد الجهة الرسمية، وليس ضد الأفراد أو الصحافة.