تعديلات قانونية جديدة لتعزيز الأمان النووي في مصر

أقر الرئيس المصري تعديلات جديدة على القانون النووي، تهدف إلى تحسين الأمان في المنشآت النووية. وتضمنت هذه التعديلات تعريفات جديدة تشمل المنشآت الإشعاعية والنظائر المشعة والمعجلات الإلكترونية والأيونية. كما تم تحديث هيكل الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، حيث بدأت الرسوم من ثلاثة ملايين جنيه للإذن، وصولا إلى تسعة عشر مليون جنيه للترخيص التشغيلي.
وأوضحت التعديلات أنه يحظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، مع استثناء أجهزة الأشعة السينية الطبية. وشدد القانون على فرض عقوبات رادعة للمخالفين، تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات تتراوح بين خمسين ألف وأربعمائة ألف جنيه، أو بإحداهما.
وأفاد القانون بوجود آلية للتصالح في الجرائم المرتكبة قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، على أن يتم سداد مبالغ محددة مع إزالة أسباب المخالفة. وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، حيث يحق لها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها.
مزايا القانون الجديد وتأثيراته على الأمان النووي
ويقوم القانون بنشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر. وبينت التعديلات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمان النووي وحماية المجتمع من المخاطر المحتملة. وأكدت الجهات المعنية أن التطبيق الفعلي لهذه التعديلات سيساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي بشكل أفضل.
وأشارت التعديلات إلى أهمية وجود برامج تدريبية معتمدة للأفراد العاملين في هذا المجال، مما يعزز من كفاءة الأيدي العاملة ويزيد من مستوى الأمان في المنشآت النووية. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع المواد النووية والإشعاعية.
وذكرت المصادر أن هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النووية بشكل آمن، بما يتماشى مع احتياجات التنمية المستدامة في مصر.



















