الإعدام شنقًا لطالب قتل الدكتور أحمد الزعبي بعد صلاة الفجر في الكرك

-اصدرت الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الكبرى اليوم قرارا بالاعدام شنقا حتى الموت على الطالب العشريني الذي اقدم على قتل المغدور الدكتور الجامعي احمد صالح الزعبي في شهر تشرين الاول من عام ٢٠٢٤ في جامعة مؤته وعلى صلاة الفجر اثناء صلاته.
وكان المتهم قد راجع المركز الوطني للامراض النفسية لاكثر من عام وبعد خروجه جرت محاكمته.
وكان مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قد اسند للقاتل تهمة القتل العمد للطالب (ب .خ) إثر قيامه بإنهاء حياة أستاذه الدكتور أحمد صالح الزعبي (رئيس قسم اللغة العربية في (جامعة مؤتة) بعد اقدامه على طعنه ١٣ طعنة في محافظة الكرك.
وفي تفاصبل مؤلمه وجّه المدعي العام تهمة القتل العمد استناداً لأحكام المادة (328) من قانون العقوبات وقرر توقيف الجاني في مركز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق.
وكانت تفاصيل الجريمة قد أظهرت التحقيقات وكاميرات المراقبة أن الطالب المتهم قام بالترصد للدكتور أثناء خروجه من مسجد بالكرك بعد تأديته صلاة الفجر في شهر تشرين الأول من عام 2024 ووجه له عدة طعنات غادرة دون وجود أي عداء أكاديمي سابق بينهما.
وبيّنت التحقيقات والتقارير أن الطالب المتهم يدرس الهندسة وابن لأحد الأساتذة في الجامعة) كان يعاني من اضطرابات نفسية.
وتم اخذ "عطوة اعتراف" قادها العين الشيخ طلال صيتان الماضي، والتي تضمنت شروطاً صارمة منها اقتصار تمثيل الجاني على المحامي الذي تعينه محكمة الجنايات الكبرى ومنع توكيل اي محامي له.
وكانت جامعة مؤتة قد اصدرت بيانا قالت فيه ان جريمة اغتيال الزميل الزعبي خارج النطاق الاكاديمي وتحري الدقة في نشر الاخبار واجب وطني.
في بيان صادر عن جامعة مؤتة جاء فيه " ان الحادثة المفجعة،التي فقدنا فيها الدكتور أحمد الزعبي، أحد أعز أساتذتنا في جامعة مؤتة، هي جريمة قتل نكراء يندى لها الجبين وتقشعر منها الابدان ، حيث وقعت لعابد في بيت من بيوت الله ، لقي حتفه بعد ان كانت آخر اعماله في الدنيا صلاة الفجر في جماعة .
وقد كان لهذا المصاب الجلل اكبر الأثر في نفوس كل من عرف الاستاذ الجليل وكل من سمع احداث الفجر الاليم بارتكاب هذه الفعلة البشعة بحق انسان بريء مشهود له بالصلاة والايمان والمهنية .
وانتقلت القضية الى الهيئة الاولى في محكمة الجنايات الكبرى والتي تراسها القاضي طارق الرشيد وعضوية القاضي محمد الصمادي والدكتور محمد الشخانبه وبعد الاستماع لشهود النيابة العامه والطب الشرعي وشهود الدفاع وارساله للطب النفسي قررت المحكمة وعملا المادة ٣٢٧ //٧٠//٧٦ تجريم المتهم بالاعدام شنقا قرارا قابلا للتمييز















