المجالي: سقوط العضوية النيابية للرياطي تتحقق "بحكم الدستور" ولا خيار تقديريًا للمجلس

أكد الدكتور محمد حسين المجالي، أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة الزيتونة في تصريح لبلكي نيوز ، أن اكتساب الحكم الجزائي الصادر بحق النائب حسن الرياطي والقاضي بحبسه لمدة سنتين الدرجة القطعية، يثير جملة من الإشكاليات الدستورية والقانونية التي تتجاوز حدود الواقعة محل التطبيق، لتلامس مسألة دستورية جوهرية تتعلق بمصدر انتهاء العضوية النيابية وطبيعة الأثر القانوني المترتب على تحقق إحدى حالات عدم الأهلية التي نص عليها الدستور. وبين الدكتور المجالي أن أهمية هذه المسألة تكمن في تحديد ما إذا كان سقوط العضوية ينشأ بقرار يصدر عن السلطة المختصة، أم أنه يتحقق مباشرة بحكم الدستور، بحيث تقتصر الإجراءات اللاحقة على تنفيذ الأثر الذي رتبه النص الدستوري.
وأوضح أنه للإجابة عن هذا التساؤل، يتعين الانطلاق من مبدأ سمو الدستور، باعتباره الوثيقة القانونية الأعلى في الدولة، والمرجع الذي تستمد منه السلطات العامة اختصاصاتها وحدودها، مؤكداً أن المراكز القانونية الدستورية لا تنشأ ولا تنقضي إلا وفق الأحكام التي قررها الدستور، ولا يجوز للتشريع العادي أو للقرارات الصادرة عن السلطات العامة أن تنشئ أثرًا يخالف ما رتبه الدستور أو يعطل نفاذه. وفي هذا الإطار، أشار إلى نص المادة (75/1/د) من الدستور الأردني والتي قضت بأنه لا يكون عضواً في مجلسي الأعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه، فضلاً عن نص المادة (75/3) التي أكدت أنه إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة الأولى لأي عضو أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه، تسقط عضويته حكماً ويصبح محله شاغراً.
وأضاف الخبير الدستوري أنه يستفاد من هذا التنظيم أن المشرع الدستوري الأردني لم يجعل انتهاء العضوية النيابية رهينًا بإرادة أي سلطة من سلطات الدولة، وإنما ربطه مباشرة بتحقق الواقعة التي حددها الدستور، فالحكم الجزائي القطعي لا يستمد أثره من قرار يصدر عن مجلس النواب، كما أن المجلس لا يملك سلطة تقديرية في تقرير سقوط العضوية أو الإبقاء عليها، وإنما يقتصر دوره على مباشرة الإجراءات التي يفرضها الدستور والقانون. ومن ثم، فإن الفقه الدستوري يميز في مثل هذه الحالات بين الأثر الدستوري الذي ينشأ مباشرة من النص، وبين الإجراءات التنفيذية التي تتولى السلطات المختصة اتخاذها لتنفيذ ذلك الأثر، وهو تمييز يجد أساسه في مبدأ السمو الموضوعي والشكلي للدستور وخضوع جميع سلطات الدولة لأحكامه.
وشدد المجالي على أن اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية، متى استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة (75) من الدستور، يؤدي إلى تحقق حالة عدم الأهلية الدستورية، فيسقط حق العضوية ويصبح المقعد شاغرًا بقوة الدستور، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الإجرائية الخاصة بتنفيذ هذا الأثر وفقًا للقانون. وقد عهد الدستور إلى المشرع العادي بتنظيم كيفية إشغال المقعد الشاغر، وهو ما تولاه قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، حيث نصت المادة (58/أ/1) على أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأي سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، لافتاً إلى أن هذا التنظيم التشريعي يجسد فلسفة التمثيل الحزبي التي اعتمدها المشرع، والقائمة على بقاء المقعد ضمن القائمة التي منحها الناخبون ثقتهم، دون الحاجة إلى انتخابات فرعية، ضمانًا لاستقرار التمثيل النيابي واحترام الإرادة الشعبية.
وبالإنزال على الحالة المعروضة حالة النائب حسن الرياطي أنموذجًا، أفاد الدكتور المجالي بأن المقعد الذي فاز به النائب عن القائمة الحزبية العامة لحزب الأمة لا يخرج من إطار تلك القائمة، وإنما ينتقل، بعد استكمال الإجراءات القانونية، إلى المرشح التالي استحقاقًا وفقًا للترتيب الذي أفرزته النتائج النهائية للانتخابات. وأشار إلى أنه لا يغير من هذا التكييف ما ورد في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، إذ إن هذا القانون ينظم الإطار القانوني لتأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها، كما يعالج بعض الآثار المترتبة على استقالة النائب من الحزب أو فصله منه، وهي حالات تختلف من حيث سببها وأساسها القانوني عن حالة فقدان أهلية العضوية الناشئة عن صدور حكم جزائي قطعي، والتي تستمد سندها مباشرة من أحكام الدستور، وتخضع من حيث آثارها الإجرائية لقانون الانتخاب.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المستقلة للانتخاب، ذكر أن اختصاصها في هذه الحالة لا يتعلق بتقرير سقوط العضوية، لأن هذا الأثر يتحقق بقوة الدستور متى توافرت شروطه، وإنما يقتصر دورها، استنادًا إلى المادة (67) من الدستور وقانون الهيئة، على تنفيذ أحكام قانون الانتخاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان فوز المرشح الذي يثبت استحقاقه للمقعد الشاغر بعد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية.
واختتم الدكتور المجالي قراءته القانونية بالتأكيد على أن القراءة المتكاملة لأحكام المادة (75) من الدستور والمادة (58) من قانون الانتخاب تقود إلى نتيجة واضحة، مؤداها أن الدستور هو الذي أنشأ الأثر القانوني المتمثل في سقوط العضوية وشغور المقعد عند تحقق سبب من أسباب عدم الأهلية، بينما اقتصر دور المشرع العادي على تنظيم الآلية الإجرائية اللازمة لتنفيذ هذا الأثر، دون أن يملك إنشاءه أو تعديله أو تعطيله. وبناءً على ذلك، فإن اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية يؤدي مباشرة إلى قيام الحالة الدستورية المستوجبة لتطبيق النص الدستوري، لتبدأ المرحلة الإجرائية المنصوص عليها في قانون الانتخاب لإشغال المقعد بالمرشح التالي استحقاقًا على القائمة ذاتها، مؤكداً أن محل البحث هنا لا يتعلق بسلطة إسقاط العضوية، وإنما بسلطة تنفيذ الأثر الذي رتبه الدستور، وهو تمييز جوهري يفرضه مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية، ويكرس مبدأ المشروعية، ويضمن استمرارية المؤسسة النيابية واحترام الإرادة الشعبية التي أفرزتها نتائج الانتخابات.



















