+
أأ
-

تحرّش بفتاة داخل حافلة عمومية.. الحبس سنة لمشتكى عليه غيابياً بقرار من «صلح جزاء شمال عمّان»

{title}
بلكي الإخباري

 

عمّان - أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمّان حكماً غيابياً يقضي بإدانة شخص بجرم المداعبة المنافية للحياء العام داخل حافلة نقل عمومي، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم، فيما برّأته من تهمتين مماثلتين لعدم كفاية الأدلة.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها إحدى الفتيات، أفادت فيها بتعرضها للتحرش أثناء وجودها داخل حافلة نقل عام؛ حيث تعمّد المشتكى عليه، الذي كان يجلس في المقعد الواقع خلفها مباشرة، مدّ يده من بين المقاعد وملامستها من فوق الملابس بصورة منافية للحياء العام ودون رضاها.

ورغم محاولة المشتكية تفادي التصرف عبر تغيير مقعدها، تكرر الفعل ذاته، ما دفعها إلى إبلاغ سائق الحافلة فوراً والطلب منه التوقف عند أقرب دورية نجدة. ورغم محاولات بعض الركاب ثنيها عن التقدم بشكوى وحثها على تركه يغادر، أصرت على موقفها وأبلغت رجال الأمن العام، الذين ألقوا القبض على المشتكى عليه وأحالوه إلى إدارة حماية الأسرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

حيثيات الحكم والسند القانوني

واستندت المحكمة في قرارها إلى ملف التحقيق وشهادة المشتكية، مؤكدة توافر القصد الجرمي والأركان المادية والمعنوية لجرم المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305) من قانون العقوبات الأردني، مشيرة إلى أن الفعل وقع في وسيلة نقل عامة ومتاحة للجميع.

وحول ما تضمنته لائحة الاتهام بإسناد الجرم مكرراً ثلاث مرات، اعتبرت المحكمة أن الأفعال الثابتة في ملف الدعوى تندرج تحت مفهوم "الجريمة المتتابعة" ومشروع إجرامي واحد اتحدت فيه الإرادة والغرض والحق المعتدى عليه، مما يجعلها جريمة واحدة يعاقب عليها القانون كفعل متصل.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة الحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم، مع إعلان براءته من التهمتين الأخريين لعدم توافر البينات القانونية المستقلة، وصدر الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض وفقاً للأصول القانونية.