رأي قانوني / ماهو مقدار ميراث (الجنين )و(الخنثى)و(ولد الزنا)و(ولد اللعان )؟
بلكي الإخباري
لم يتطرق قانون الاحوال الشخصية الاردني لهذه المسائل لكنه أحال في المادة 325 منه الى الراجح في المذهب الحنفي فيما لم يرد به نص ووفق مذهب الاحناف ويتم توريثهم كالتالي :
1.الجنين(الحمل ) :يعتبر مرة ذكرا ومرة انثى ويحبس من التركه له اوفر الحظين .
2.الخنثى :اذا كان يميل بجنسه للذكور احتسب ذكرا وان كان يميل للاناث اعتبر انثى ..اما الخنثى المشكّل :وهو اما أن يحمل ادوات الذكورة والانوثه معا او يعدمهما معا فيعطى الاقل في الميراث .
3.ولد الزنا:لايرث من أبيه بتاتا باجماع الفقهاء ويرث امه لثبوت نسبه منها .
4.ولد اللعان :لايرث ابوه بتاتا باجماع الفقهاء ويرث امه لثبوت نسبه منها .
م(325)قانون الاحوال الشخصية
شرح قانون الاحوال الشخصية .د.مصطفى السباعي د.عبد الرحمن الصابوني ص519,521و5120منشورات جامعة دمشق
المرجع .كتاب اللوائح الشرعية والتوضيح ماهر كريشان .ص342



















