+
أأ
-

اذا اخذت بويضة من زوجة رجل وزرعت في رحم زوجته الثانية وانجبت منها فمن تكون ام الطفل قانونا وشرعا ؟

{title}
بلكي الإخباري





الجواب:









نصت الفقرة أ من المادة 157 بثبوت نسب المولود لامه بالولاده وهو نص من النصوص الواضحه ودلالته على معناه بثبوت نسب المولود للمرأة التي تلد ظاهرة ولهذا ينطبق عليه حكم الظاهر المعروف في دلالة الالفاظ في أصول الفقه وهو اللفظ الذي يتبادر معناه اللغوي الى الفعل بمجرد قراءة الصيغة او سماعها دون اعتماد على دليل خارجي في فهمه فكل عارف باللغة بوسعه ان يفهم معناه انظر الدريني : المناه
وتأسيسا على ذلك فإن ما يفهم وما يتبادر للذهن من قراءة الفقرة أ من المادة 157 والتي نصت على انه يثبت نسب المولود لامه بالولاده ان الام التي تلد هي الام النسبيه لكل مولود فلا يجوز صرف هذا المعنى لمعنى أخر لان ذلك الغاء لارادة المشرع وقانون الاحوال الشخصية الاردني حصر نسب المولود لامه بحالة واحدة وهي الولادة فنصت الفقرة (أ) من المادة (157) على ما يلي : يثبت نسب المولود لامه بالولاده،
قرار المحكمة العليا الشرعية رقم 114/2023