المحامي مهند النعيمات يكتب :ادانه بشار الأسد بين الممكن والمستحيل ؟

المحامي مهند النعيمات
خبير بالقانون الدولي
رغم أن اللجوء الإنساني لا يمنح الأسد حصانة قانونية، فإن ملاحقته تعتمد على تغير الظروف السياسية والدولية. القوانين الدولية، مثل المادة 27 من اتفاقية روما، تؤكد أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة عند اتهامهم بجرائم جسيمة مع التكرار ان اللجوء الإنساني الذي منح لبشار الأسد لا يعني الحصانة من الملاحقة القانونية خاصة إذا كانت التهم الموجهة له تتعلق بجرائم خطيرة مثل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي لا يُسمح بحماية أي شخص متورط في مثل هذه الجرائم حتى إذا كان يحمل صفة لاجئ.النصوص القانونية ذات الصلة
1.اتفاقية اللاجئين لعام 1951 (المادة 1):تستثني من الحماية أي شخص ارتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أو جرائمه التعذيب المنهجي أثناء النزاع السوري وبالتالي لا يتمتع بشار الاسد بحمايه كامله بموجب هذه الاتفاقيه إذا ثبت الجرم عليه
2.اتفاقية روما 1998 (المادة 5):تُحدد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الإبادة الجماعية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
3.المبدأ المتعلق بالولاية القضائية العالمية:تتيح بعض الدول محاكمة المتهمين بجرائم دولية خطيرة حتى لو لم تُرتكب على أراضيهااذا ما الذي ممكن أن يمنع ملاحقته مستقبلا ؟
1.الدعم السياسي:الأسد يحظى بحماية من دول كبرى مثل روسيا، التي ممكن ان تعرقل أي محاولات لإحالته للمحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن
.2.سيادة الدول المانحة للجوء: حصول الأسد على لجوء إنساني في دولة روسيا فقد ترفض تسليمه بحجة احترام سيادتها أو التزاماتها الإنسانية.
وبالتالي هذه الجرائم كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه هي اختصاص دولي خاصه في إطار القانون الجنائي الدولي


















