+
أأ
-

مشاريع قوانين حيوية تُسحب من البرلمان.. وحق الحكومة في الاسترداد يثير جدلًا دستوريًا

{title}
بلكي الإخباري


 

عمان - أثار قرار رئيس الوزراء الأردني سحب عدد من مشاريع القوانين الحيوية، أبرزها "ضريبة الأبنية والأراضي" و"الضمان الاجتماعي"، تساؤلات حول الأسانيد الدستورية لهذا الإجراء.
 

وفي تحليل قانوني، أكد الأستاذ الدكتور ليث النصراوين، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية، أن الدستور الأردني لم يتضمن نصًا صريحًا يمنح الحكومة الحق في سحب مشاريع قوانين أُحيلت بالفعل إلى مجلس النواب.
 

وأضاف النصراوين أن هذا الحق قد استُمد من قرار تفسيري صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور عام 2001، والذي أفتى بالإجماع بأحقية رئيس الوزراء في استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت، حتى بعد إحالته للجنة المختصة.
 

وأوضح النصراوين أن القرار استند إلى عدة مبادئ، أبرزها أن العملية التشريعية تشمل الحكومة ومجلس الأمة والملك، وأن سحب القوانين يُعد "عُرفًا دستوريًا" متبعًا، كما أنه يتوافق مع مبدأ "المسؤولية السياسية للحكومة" التي قد لا ترغب في المضي بمشاريع أُقرت في عهود سابقة.
 

وأشار النصراوين إلى أن القرار التفسيري لعام 2001 قد تجاوز صلاحياته، إذ إنه خرج عن دوره التفسيري إلى رقابة دستورية على النظام الداخلي لمجلس النواب في حينه، كما أضاف حكمًا جديدًا يمنح رئيس الوزراء صلاحية السحب حتى لو كان المجلس النيابي غير منعقد أو منحلاً.